السيد موسى الحسيني الزنجاني

164

المسائل الشرعية

مسألة 720 : إذا شك في أثناء التيمم هل نسي جزء منه أم لا ، فإن لم يتجاوز المحل ، يجب عليه إتيان ذلك الجزء ؛ بل الأحوط ذلك إذا كان قد تجاوز المحل . مسألة 721 : إذا شك بعد مسح اليد اليسرى في صحة التيمم ، فإن كان عارفاً بالحكم واحتمل التفاته إلى رعايته حين التيمم ، صحّ تيممه . وإن كان شكّه في مسح اليد اليسرى ، يجب عليه مسحها ، إلّا إذا دخل في فعل يشترط فيه الطهارة ، أو فاتت الموالاة المعتبرة في التيمّم . مسألة 722 : من كانت وظيفته التيمم فإن تيمم قبل وقت الصلاة لعمل آخر ، واجب أو مستحب ، جاز له الصلاة بذلك التيمم ؛ لكن الأحوط استحباباً عدم التيمم للصلاة قبل وقتها . مسألة 723 : من كانت وظيفته التيمم إن اطمأنّ ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، تجوز له الصلاة مع التيمم في سعة الوقت ، ولكن إذا ارتفع عذره قبل انقضاء الوقت ، يجب عليه أن يعيد الصلاة مع الوضوء أو الغسل ؛ ولكن إن اطمأن بزوال عذره إلى آخر الوقت ، يجب عليه الصبر حتّى يصلّي مع الوضوء أو الغسل . وكذا إذا كان يأمل زوال عذره ، فيجب عليه الصبر ؛ لكي يصلّي مع الوضوء أو الغسل ، أو يصلّي مع التيمم في آخر الوقت ؛ نعم يجوز له أن يصلّي في سعة الوقت رجاءً ، وتصح إذا لم يرتفع عذره إلى آخر الوقت . مسألة 724 : المعذور من الوضوء أو الغسل ، لا يجوز له قضاء صلواته اليومية مع التيمم ، إلّا إذا احتمل احتمالًا عقلائياً أنّه لو أخّرها لا يمكنه قضاء الصلوات مع الوضوء أو الغسل حتّى آخر العمر ؛ نعم الظاهر أنّ المتيمّم يجوز له مسّ كتابة القرآن ، والتواجد في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، والدخول في سائر المساجد ولو في غير حال العبور والمكث فيها ؛ وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك كلّه .